152السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريEditorialالدار المتحدة للنشرEdiciónالأولىAño de publicación1975 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258= =كتاب الْعشْربِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّهدَاوُود بن رشيد قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن ﵀ يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ فِي أَرض الْعشْر مَا أخرجت الأَرْض من قَلِيل اَوْ كثير مِمَّا لَهُ ثَمَر بَاقٍ أَو لَا ثَمَر من الْخضر وَغَيرهَا إِن كَانَت الأَرْض تسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيمَا أخرجت فِي ذَلِك كُله الْعشْر وَمَا كَانَ من ذَلِك يسقى بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِلَّا الْحَطب والحشيش والتبن فَإِنَّهُ لم يكن يرى فِيهِ شَيْئا وَكَانَ يَأْخُذ فِي ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كَانَ يَقُول فِيمَا أخرجت الارض نصف الْعشْر على مَا وصفت لَك وَرُوِيَ ذَلِك عَن مُجَاهِد أَنه كَانَ يَقُول ولسنا نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيثالْمَعْرُوف عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقي صَدَقَة والْحَدِيث الآخر مَعْرُوف ايضا أَن النَّبِي ﷺ بعث معَاذ بن جبل الى الْجَبَل فَأمره أَن لَا يَأْخُذ من الْخضر صَدَقَة وَالْخضر عندنَا مَا لم يكن لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة مثل الْبُقُول والرطاب والبطيخ وَالْخيَار والقثاء والبصل والثوم وَأَشْبَاه ذَلِك من الرياحين كلهَا من الآس والخيري والورد والوسمة وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا صَدَقَة إِذا كَانَ فِي أَرض الْعشْر وَكَذَلِكَ البزور كلهَا الَّتِي لَا ينْتَفع بهَا إِلَّا البزر مثل بزر الرّطبَة وبزر الْبُقُول والبطيخ وَنَحْوه فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذِه البزور كلهَا صَدَقَة عشر وَلَا غَيره إِذا أخرجته الأَرْض قَلِيلا كَانَ أَو كثيراإِذا أخرجت الأَرْض من أَرض الْعشْر مِمَّا لَهُ ثَمَر بَاقٍ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير والتين وَالزَّبِيب والأرز والذرة وَالسَّلب وَنَحْو ذَلِك من الْجَوْز واللوز والفستق والجلوز الْحبَّة الخضراء وَغير ذَلِك فَفِيمَا أخرجت الأَرْض الْعشْر مِنْهُ1 / 279CopiarCompartirPreguntar a la IA