148السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريEditorialالدار المتحدة للنشرEdiciónالأولىAño de publicación1975 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بَاب مَا جَاءَ فِي الأَرْض تقطع وَمَا يجوز أَن يقطع من أَرض الْعشْر وَأَرْض الْموَاتقَالَ وَمَا كَانَ فِي سَواد الْكُوفَة أَو بِالْجَبَلِ أَو بِغَيْرِهِمَا من الْبلدَانِ من أَرض لَيْسَ يبلغهَا المَاء وَلَا ينْتَفع بهَا فللإمام أَن يقطع بهَا من أَرَادَ مِمَّن يعمر وَيقوم عَلَيْهَا أَو يُؤَدِّي عَنْهَا الْعشْر وَمن استخرج مِنْهَا شَيْئا بِغَيْر أَمر الإِمَام فعمره وأحياه فَهُوَ لَهُ يُؤَدِّي عَنهُ الْعشْر وَكَذَلِكَ أَرض الْخراج الصَّحَارِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَاء فَمن استخرج مِنْهَا عينا أَو بِئْرا فَلهُ أَن يعمرها ويحييها وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْعشْر وَمن استخرج عينا حَتَّى يخرج المَاء مِنْهَا وَهِي فِي صحراء أَو بَريَّة أَو بِأَرْض موَات فَهِيَ لَهُ وحريمها خمس مائَة ذِرَاع من حولهَا لَيْسَ لأحد أَن يتَّخذ حولهَا على خمس ماية ذِرَاع من جوانبها عينا فِي الأَرْض ولصاحبها أَن يحي مَا حولهَا خمس ماية ذِرَاع وَمن كرى نَهرا أَو اتخذ قناة فَأجرى اليها المَاء من مَاء الْفُرَات أَو دجلة أَو غَيرهَا وكراه أَي النَّهر واستخرجه فِي أَرض موَات فَهُوَ لَهُ يحيي مَا حوله وحريمه خمس ماية ذِرَاع من جانبيه من كل جَانب خمس مائَة ذِرَاع لَيْسَ لأحد أَن يتَّخذ على خمس مائَة ذِرَاع من كل جَانب مِنْهُ شَيْئاقَالَ وَمن اتخذ بِئْرا يَسْتَقِي على بعير مِنْهَا بِأَرْض فلاة أَو صحراء أَو بارض الْبَادِيَة أَو فِي مَوضِع لَيْسَ بِملك لأحد فاستخرج شَيْئا حَتَّى يخرج مِنْهَا المَاء فَلهُ حريمها سِتُّونَ ذِرَاعا من حولهَا يحي ذَلِك إِن شَاءَ ويعمره وَيَضَع فِيهِ مَا شَاءَ وَأحب وَإِن استخرج بِئْرا لماشيته ليستقي مِنْهَا لِلْإِبِلِ وَالْبَقر وَالْغنم فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من حولهَا لَيْسَ لأحد أَن يدْخل عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَله أَن يصنع فِيهِ مَا بدا لَهُ قَالَ وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ1 / 273CopiarCompartirPreguntar a la IA