136السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريEditorialالدار المتحدة للنشرEdiciónالأولىAño de publicación1975 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258= =كتاب الْخراجبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلتقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَأَرْض السوَاد كلهَا وَأَرْض الْجَبَل وَمَا سقت دجلة والفرات فَذَلِك كُله من أَرض الْخراج وكل أَرض غلب عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ فَهِيَ أَرض خراج فَمَا كَانَ من أَرض الْخراج من غامر أَو عَامر مِمَّا يبلغهُ المَاء مِمَّا يصلح للزَّرْع فَفِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم فِي كل سنة زرع ذَلِك صَاحبه فِي السّنة مرّة أَو مرَارًا أَو لم يزرعه كُله سَوَاء وَفِيه كل سنة قفيز وَدِرْهَم فِي كل جريب أَرض والقفيز قفيز الْحجَّاج وَهُوَ ربع الْهَاشِمِي وَهُوَ مثل الصَّاع الَّذِي كَانَ على عهد النَّبِي ﷺ ثَمَانِيَة أَرْطَال وَذَلِكَ قدر الْمِكْيَال الَّذِي يُكَال بِهِ الْيَوْم الْحِنْطَة وَالشعِير وَزِيَادَة حفنتين يوضع ذَلِك على كل جريب حِنْطَة أَو شعيروكل شَيْء مِمَّا يزرع من أَنْوَاع الْحُبُوب من الْأرز والسمسم والبقول والرياحين وَغير ذَلِك مِمَّا يزرع سوى الرطاب والكروم وَمَا لم يزرعه صَاحبه من أَرض الْخراج وَهُوَ يصلح للزَّرْع فَفِي كل جريب مِنْهُ قفيز حِنْطَة وَدِرْهَم وَمَا زرعه صَاحبه فَأَصَابَهُ آفَة من ترك أَو حرق أَو غرق أَو غَيره فَذهب كُله فَلَيْسَ على صَاحب الأَرْض فِي ذَلِك خراج فِي تِلْكَ السّنة الَّتِي أصَاب فِيهَا أرضه ذَلِك وَإِن ذهب عامته وَبَقِي مِنْهُ شَيْء قدر مَا تكون قِيمَته فِي كل جريب قدر دِرْهَمَيْنِ وقفيزين أَو أَكثر أَخذ مِنْهُ كل جريب قفيز وَدِرْهَم وَإِن كَانَت قيمَة مَا فِي كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أَخذ مِنْهُ قيمَة النّصْف من ذَلِك لَا يُؤْخَذ مِنْهُ غَيرهوَلَيْسَ فِي النّخل وَالشَّجر شَيْء وَيُوضَع على الْكَرم على كل جريب كرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب رطبَة خَمْسَة دَرَاهِم فَإِن أصَاب ذَلِك آفَة فَلم ينْتَفع بِهِ1 / 257CopiarCompartirPreguntar a la IA