48Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHEditorialمكتبه اشاعت الإسلامUbicación del editorدهلیGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasJerifes hachemitas (La Meca, Hiyaz, Creciente Fértil), 1253-1344 / 1827-1925بِسِيْرِ مَكَّةَ وَأَخْرَجَ طَعامًا بقِمِها فإِنْ تَجَزَ صامَ عَنْ كُلِّ مٍَّ يَوْماً وَلَا تَجِبُ فِدْيَةٌ بَالمُعَدِّمَاتِ إِلَّ المُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرٍ حَائِلٍ وَفِدْيَتُهَا وَفِدِيَةُ الْجماعِ غَيْرِ المُفْسِدِ مشاةٌ مُخْيرَةٌ كما سَبَأْتِى (الْخَامِسُ) عَقْدُ النِّكَاحِ فَيَحْرُمُ نِكَاحُ الْحُرِمِ وَلَا يَتْعَقَّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ لَا بِالْوَكَالَةِ وَلَا بالْوِلاَيَةِ وَلَوْ كَانَتْ عَامَّةً (السَّادِسُ) إِزَالَةُ شَىْءٍ منَ الشَّعَرِ أَوْ مِنَ الْأَظْفَارِ بِأَىِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْإِزَالَةِ وَتَجِبُ كُلّ مِنْهُما فِدْيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَوْ مَعَ النِّسْيانِ وَلَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ إِلَّا فِى إِزَالَةِ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَظْفَارٍ فى زمانٍ وَمَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَعَدَّدَ الزَّمَانُ أَوِ المَكَانُ وَجَبَ فِى كُلِّ شَعَرَةٍ وَ فِى كُلّ ظُفْرٍ مُدُّ طَعامٍ وَلَوْ كَثُرَتِ الشُّعُورُ وَالْأَظَافِرُ (السَّابِعُ) التَّعَرُّضُ لِشَىْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيَّةِ المَأْكُولَةِ وَأَوْ خارِجَ أَرْضِ الحَرَمِ وَلَا تَجِبُ الجَزَاءِ فيها إِلَّا بِالْإِتْلَافِ وَلَوْ مَعَ النِّسْيانِ وَتَجِبُ المَثَاةُ في ضمانها وَتَجْزِئُ الْبَدَنَةَ عَنِ الَّذِى وَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ (وَيَحْرُمُ على الحَلاَلِ ) صَيْدُ حَرَمِ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ وَوَجٌ بِالطَّائِفِ وَكَذَا شَجَرُهَا مُطْلَقًا وَنَبَاتُهَا الَّذِى مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَنْبُتَ بِنَفْسِهِ وَلَا49CopiarCompartirPreguntar a la IA