15

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

طِعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ فَإِنْ كَانَ لَهَا شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَلاَ يَطهرمحلها حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ الْوَصْفُ وَيُغْتَفَرُ عَنِ اللَّوْنِ وَحْدَهُ وَعَنِ الرَّائِحَةِ وَحْدَهَا إِذَا عَسُرَ زَوَالُهُ وَلَوْ تَوَقَّفَ زَوَالُ النَّجَاسَةِ عَلَى صَابُونٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيُغْتَفَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يَرَاهَا الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَعَنِ الْقَلِيلِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَعَنِ الْكَثِيرِ أَيْضًا إِنْ كَانَ مِنَ الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَلَا يَتَنَجَّسُ الطَّاهِرُ النَّاشِفُ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ نَاشِفَةٌ وَلَا يَطْهُرُ شَىْءٌ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ إِلَّا جُلُودُ الْمَيْتَةِ إِذَا انْدَبَغَتْ وَالْخَمْرُ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا وَلَا يَضُرُّ فَوَرَانُهَا وَلَا نَقْلُهَا مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ وَلَا الْمَكْسُ فَإِنْ طُرِحَ فِيهَا شَىْءٌ قَبْلَ تَخَلُّلِهَا وَلَوْ طَاهِرًا وَبَقِيَ فِيهَا حَتَّى تَخَلَّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ

(بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ)

الحَيْضُ: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِي صِحَّتِهَا بِلاَ سَبَبٍ وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهَا بَعْدَ تَمَامِ وِلَادَتِهَا وَأَقَلُّ سِنِّ الْحَيْضِ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَإِنْ نَقَصَ

16