127

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Editorial

مكتبة المعارف

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

الرياض

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
صلاة العيدين
وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر:
١٢٧ - مسألة واختلفت في الوقت الذي ينقطع فيه التكبير في عيد الفطر.
فنقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة لما روى أحمد في مسائل عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان - رسول الله - يخرج يوم عيد الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. لأن الناس تبع للإمام، والإمام يقطع التكبير بعد فراغه من الخطبتين، ولأن التكبير من شعار الصلاة فما دامت الصلاة والخطبة قائمتين. فإنه يؤتى به.
ونقل الأثرم: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع. ومعناه إذاخرج الإمام للصلاة قطع لأنه يحتاج أن يتأهب للصلاة فيقطع حين يتأهب فأما قبل خروجه فإنه يكبر، لأن الكلام مباح، وأولى الكلام التكبير.
محل التكبير في صلاة العيد:
١٢٨ - مسألة: واختلفت في محل التكبير في صلاة العيد.

1 / 189