261Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به، ولا يؤم فيها على الأصح.وقيل: تلزم ابن عشر.ولا تلزم امرأة ولا خنثى، ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.وعنه: يجوز للجهاد.وعنه: مطلقًا.وتجوز وقت صلاة العيد.وقيل: بل في الساعة الخامسة.وقيل: بل في السادسة.ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.1 / 339CopiarCompartirPreguntar a la IA