254Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.وقيل: لا.ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.وقيل: لا.قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.1 / 332CopiarCompartirPreguntar a la IA