235Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosباب صلاة الجماعةتلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.وعنه: وعيد.وتصح الصلاة فرادى.وقيل: لا، كالجمعة.ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.وعنه: تسن.وقيل: هي فرض كفاية.والعتيق أفضل.وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.وعنه: الأقرب.وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.وتباح بعد صلاته.1 / 313CopiarCompartirPreguntar a la IA