206Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوعنه: يكره ذلك في الفرض.وقيل: والنفل.فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره.وعنه: لا.ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين.وعنه: والمنفرد.وقيل: الذكر.ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير.ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا.ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا.وقيل: آيات.وقيل: هما.وإن عرف آية كررها كذا.وعنه: مرة.وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به.وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.1 / 284CopiarCompartirPreguntar a la IA