201Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosفصل:فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.وقيل: لا.وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.وقيل: مع ضيق الوقت.وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.وقيل: لا.وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.ويتبع المقلد أوثقهما عنده.وقيل: يخير، كما لو تساويا.فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي، وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.وعنه: لا جزما.1 / 279CopiarCompartirPreguntar a la IA