160Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوكذا المربوط.ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.ويقرأ الجنب ما يجزئ.ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.وقيل: لا يبطل.وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.وعنه: الحي.ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.ومن كفاه منهم أولى.وجريح الوجه يتيمم عند غسله.وقيل: أو بعد وضوئه.وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.1 / 238CopiarCompartirPreguntar a la IA