140Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosباب مسح الحوائليجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218CopiarCompartirPreguntar a la IA