291الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEditorعبد الحسين محمد علي بقالEdiciónالثانيةAño de publicación1408 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosوقيل: بل (1)، يجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، يميز الألفاظ المختلفة.، وإلا، فلا.- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا.، يورد الاسناد ويقول: (من حديث قبله.، متنه: كذا وكذا).، ثم، يسوقه.وكذلك.، إذا كان المحدث قد قال: (نحوه) (2).الحقل الثالث في: اسناد وبعض متنه (3) - 1 - وإذا ذكر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذكر الحديث).، أو قال:(وذكر الحديث بطوله).ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني -: القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه).من حيث.، ان الحديث الثاني.، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ، وإن اتحد المعنى.، و من أن الظاهر: انه هو بعينه.Página 336CopiarCompartirPreguntar a la IA