243الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEditorعبد الحسين محمد علي بقالEdiciónالثانيةAño de publicación1408 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosالحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).فمنعها قوم.، من حيث:(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها .- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.Página 288CopiarCompartirPreguntar a la IA