141الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEditorعبد الحسين محمد علي بقالEdiciónالثانيةAño de publicación1408 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosأي: بالمعنى، حيث نجوزه -.وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.Página 186CopiarCompartirPreguntar a la IA