158

El Jardín Expandido

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Edición

الأولى

Año de publicación

1438 AH

Ubicación del editor

الكويت

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
ولا يَؤُمُّ (١) مُتطهرًا بأحدِهما.
(وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ):
(بِتُرابٍ)، فلا يجوزُ التيمُّمُ برملٍ، وجِصٍ، ونَحْتِ الحجارةِ ونحوِها.
(طَهُورٍ)، فلا يجوز بترابٍ تُيُمِّمَ به؛ لزوالِ طَهوريَّتِه باستعماله.
وإن تيمَّم جماعةٌ مِن موضعٍ واحدٍ جاز؛ كما لو توضؤوا من حوضٍ يَغترفون منه.
ويُعتبر أيضًا: أن يكونَ مباحًا، فلا يصحُّ بترابٍ مغصوبٍ.
وأنْ يكونَ غيرَ محترقٍ، فلا يصحُّ بما دقَّ مِن خَزَف ونحوِه.
وأن يكونَ (لَهُ غُبَارٌ)؛ لقولِه تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]، فلو تيمَّم على لِبَدٍ، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو صخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بَرْذَعَتِهِ، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عِدْلِ (٢) شعيرٍ ونحوِه مما عليه غبارٌ؛ صحَّ.

(١) في (أ): يأتم، وفي حاشيتها: (عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: ولا يؤم، وهي أوضح).
(٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٣٩٦): (عِدْل الشيء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدل الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) [المائدة: ٩٥]).

1 / 163