336Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGénerosWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RegionesYemen٢٤. توفي عن: (ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، وابن ابن بنت ابن، وخالتين ش، وخال وخالة لأب، وخال لأم، وبنت أخت ش).٢٥. توفي عن: (ابن ابن بنت، وبنت بنت ابن، وخال الأب ش، وخالة الأب لأم، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمتين لأم).* ثانيا: أن يكون معهم أحد الزوجين١:إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من ذوي الأرحام:أعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه، من غير حجب ولا عول.والباقي لذي الرحم. كهالك عن: (زوجة، وعمة).الفرض٤زوجة١/٤الباقي٣إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واستوى إرثهم منه:أعطي أحد الزوجين فرضه من غير حجب ولا عول.والباقي يقسم على ذوي الأرحام على عدد رؤوسهم كالعصبة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.١ انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥٠ وما بعدها ط دار الفكر.336CopiarCompartirPreguntar a la IA