ثالثًا: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب:
١.الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
٢.أولاد الإخوة والأخوات لأم.
٣.الأخوال والخالات. (وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم).
٤.أعمام الأم وعماتها. (وأعمام وعمات أصول الأم).
٥.من أدلى بواحد من هؤلاء.
* ووجه انحصار إرثهم في هذه الجهات الثلاث: أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه: أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء(١) .
(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٢٢ ط دار الفكر، وكشاف القناع المجلد العاشر ص٤٤٨ ط وزارة العدل.
317
القول المحكم العلي
في تحقيق الفرائض
على المذهب الحنبلي
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali | Usul