أصل المسألة في الأصل من ٦ لاجتماع النصف والسدس، نصف الزوج، وسدس الجدة، فيحصل الزوج على ٣ أسهم، وتحصل الجدة على سهم واحد، ويبقى سهمان، يرد على الجدة وحدها، فيحصل لها ٣ أسهم، وهو النصف، فاختصارا جعلناها من ٢ لأن النتيجة واحدة، فلا معنى لتطويل الحساب.
مثال ٣: ماتت عن زوج، وأربع بنات.
أصلها من (٤) وتصح من (١٦) للزوج ٤ أسهم.
للأربع بنات ١٢ سهما فرضا وردا.
الفرض
المثبت
٤
١/٤
زوج
١٢
الباقي
٤ بنات
268
القول المحكم العلي
في تحقيق الفرائض
على المذهب الحنبلي
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali | Usul