425

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

قلت: لا نُسلِّم أنّ الظنّ يكفي في المماثلة في باب الرّبا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال، وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه(١).

بل إن القاعدة في أبواب الرّبا ما عبّر عنه الإِمام بقوله: ((الأصل: المنع حتى تتبيّن الإِباحة))(٢).

□□□

(١) الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ باختصارٍ ف ١٨٨، بين قاعدة تحريم الربوي بجنسه، وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه، وصححه ابن الشاط ٢٤١/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٢٩٤/٥ .

424

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah | Usul