The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Editorial
دار التدمرية
Edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Editorial
دار التدمرية
Edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
العقد يجوز مبتدؤه في الإسلام، و إلا فلا(١) ٠
يستدل لهذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة :
أولاً : الدليل من الكتاب :
- قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الْرِّبَوَأْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فَإِ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾(٢).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((فكان في أمر الله عز وجل برد ما بقي من الربا دليل على أن ما قبض منه في الجاهلية لا يرد ؛ لأنه تم في الجاهلية، وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد)»(٣).
وحکم رسول الله ێ بحكم الله في أن لم يرد ما قُبض من الربا ؛ لأنه فات، ورد ما لم یقبض منه ؛ لأن الإسلام أدركه غیر فائت، فأمرهم بتركه وردهم إلى رؤوس أموالهم التي كانت حلالاً لهم(٤).
((فجمع حكم الله، ثم حكم رسول الله وَ ليه في الربا أن عفا عما فات، وأبطل ما أدرك الإسلام)»(٥).
ثانياً : الأدلة من السنة :
(١) انظر: الأم ٧٧/٥.
(٢) الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩ من سورة البقرة.
(٣) الأم ٧٧/٥.
(٤) انظر: الأم ٣٧٨،٢٩٩/٤.
(٥) الأم ٣٧٨/٤.
297