67

Principios Generales y Normas Jurídicas

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Editor

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

بيروت

الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.

وفروع هذه القاعدة كثيرة.

100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه]

الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .

Página 110