252

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Editorial

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

٨- لا يحل بيع من أُكْرِه على البيع؛ لأن البيع إن لم يكن عن تراض فهو باطل.

٩- " من رمی شيئاً فأصاب إنساناً لم يُرِده بما قد يُمات من مثله، أو وقع على مسلم فمات من وقعته، فهذا لا خلاف أنه قتل خطأ لا قود فيه ".

(١) ينظر: المحلى ٩/ ٣٠٠.

(٢) المحلى ١٢ / ٦ .

252