٢- النوم لا يحتاج إلى نية، وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده وغير ذلك.
٣- الإجناب لا يحتاج إلى نية، وهو يوجب الغسل.
٤- الحدث لا يحتاج إلى نية، وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء.
٥- لبس الخفين لا يحتاج إلى نية؛ لأن هذا عمل عُلِّق الحكم على مجرد وجوده.
٦- الرضاع عمل لم يُؤمر به، وبناء على ذلك فهو لا يحتاج إلى نية، على الرغم مما يترتب عليه من الأحكام الفقهية.
(١) ينظر فيما سبق من الفروع: المحلى ٢٣/٥.
(٢) الخف شرعاً: "الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه". حاشية الروض المربع، النجدي ١/ ٢١٣. وينظر: المحلى ٢/ ٥٣، التعريفات الفقهية، ص٨٨. وعرفه أهل اللغة نحو هذا التعريف، ينظر: الإفصاح في فقه اللغة، ص ١٨١، المعجم الوسيط، ص ٢٤٧.
(٣) ينظر: المحلى ١٢٩/٩.