96

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Editorial

دار الترمذي

Edición

الثانية

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros
Legal Maxims
Regiones
Siria

معناه أن : خراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه وحسابه ، في مقابلة الضمان ، وقد ورد هذا الحديث في حادثة ، خلاصتها : ( أن شخصاً اشترى غلاماً - أي عبداً - واستغله زماناً ثم وجد فيه عيباً قديماً، فخاصم البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول عليه السلام بِرَدِّه على البائع ، فقال هذا : يارسول الله إنه قد استغل غلامى فقال له : هذا : الخراج بالضمان ، لأنه لو كان قد تلف في يده ، قبل الرد لكان من ماله ) .

٧٩ - القاعدة الرابعة والعشرون: [ الغرم بالغنم ] م/ ٨٧

هذه القاعدة تعنى عكس القاعدة السابقة ( الخراج بالضمان ) أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً ، فنفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف رد الوديعة فإن كلفته على المودع ، لأن الإِيداع لمصلحته ، وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ، ونفقة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم وبيت المال يتحمل نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول

96