186

Jurisprudential Rules Related to the Elements of Judicial Judgment and Their Applications in Religious Courts - A Comparative Study

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Editorial

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

الأردن

Géneros
Legal Maxims
Regiones
Jordania

وذلك لأن وليها يتضرر من زواجها من غير كفءٍ ، ويعيَّر بذلك ، ولذا فإن القضاء الشرعي الأردني ، أجاز للولي طلب فسخ النكاح لإزالة الضرر .

٢- منع إسكان الضرائر في دار واحدة (١) ، وذلك لأن اجتماعهن في بيت واحد يؤدي إلى وقوع الضرر بهن وبغيرهن .

٣- بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع (٢) ، لأن بقاءهما يؤدي إلى ضرر بهما وبأولادهما .

٤- القانون أجاز صوراً كثيرة للتفريق بين الزوجين منها: التفريق للغيبة والضرر (٣) ، والتفريق للشقاق والنزاع (٤)، والتفريق للعجز عن دفع النفقة (٥)، والتفريق

(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (٤٠)، حيث نصت: "على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهم في المعاملة ، وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن".

(٢) المرجع السابق، المادة (٤٣) حيث نصت:" بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع ، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي، ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة، أو كانت حاملاً ، أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية ".

(٣) المرجع السابق ، المادة (١٢٣) حيث نصت: "إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، وكان معروف محل الإقامة ، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً ، إذا تضررت من بعده عنها، أو هجره لها ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المواد ( ١٢٤، ١٢٥) من القانون ، الظاهر ، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص١٥٣، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٢٢٣ - ٢٥٠.

(٤) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٣٢) حيث نصت:" إذا ظهر نزاع وشقاق بين زوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق ،إذا ادعى إضرار الأخر به قولاً أو فعلاً ،بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٢٥١-٣٠٤.

(٥) قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (١٢٧) حيث نصت: " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها ، فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ، ولم يقل أنه معسر، أو موسر، أو قال أنه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً ، وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك" ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٣٠٥-٣٢٣ .

169