353

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Editorial

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros
Legal Maxims
Regiones
Líbano

الفصل الثالث

أثر القاعدة الكلية فى دلالة الاقتضاء

١ - تمهيد في بيان أقسام الدلالة عند الأصوليين مع المقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين على سبيل الاختصار.

٢ - تحليل دلالة الاقتضاء وتعريفها مع بيان أثر القاعدة فيها.

أولاً منهج الحنفية، قسم الحنفية الدلالة اللفظية إلى أربعة أقسام:

أ - عبارة النص.

ب - إشارة النص.

ج - دلالة النص.

د - دلالة الاقتضاء. وإليك تعريف كل واحدة على حدة.

أ - تعريف عبارة النص:

عرفها الأصوليون بأنها دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشريعه أصالة أو تبعاً(١) فإذا قصد الشارع إلى معنى أو حكم فأورد نصاً يعبر عن هذا المعنى أو الحكم المقصود كان ذلك النص عبارة فيه وقد عرفها عبد العزيز البخاري(٢) بتعريف أجمع فقال في تعريفها ((هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له أو على جزئه، أو على لازمه الذاتي))(٣) هذا

(١) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص ٢٧٥ طبعة أولى.

(٢) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدين البخاري فقيه حنفي أصولي له في الأصول ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) توفي سنة ٧٣٠، الفتح المبين للمراغي ج ١٣٦/٢ الطبعة الثانية.

(٣) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٦٨/١.

351