473

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

اويهما شَرط الْخِيَار وَقد تقدم ذكره
وَالثَّانِي نقد الْجِنْس وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على ان تنقدني من ثمنه ذَهَبا اَوْ فضَّة اَوْ نقد الْبَلَد وَنَحْو ذَلِك
وَالثَّالِث شَرط الرَّهْن مثل قَوْلك بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على ان ترهن لي قِيمَته رهنا مُسَمّى فان لم يكن الرَّهْن مُسَمّى فَالْبيع لَا يجوز لَان الرَّهْن بِمَنْزِلَة الثّمن فاذا لم يكن مَعْلُوما لَا يجوز
وَالرَّابِع شَرط الاجل وَيَنْبَغِي ان يكون الاجل مَعْلُوما
وَالْخَامِس شَرط الْكفَالَة وَيَنْبَغِي ان يكون الْكَفِيل مَعْلُوما مُسَمّى حَاضرا فاذا كَانَ مُسَمّى وَلم يكن حَاضرا فَلَا يجوز لانه لَا يدْرِي ايكفل الْكَفِيل ام لَا
وَالسَّادِس شَرط الرُّؤْيَة وَقد تقدم ذكره وَمَا يرد عَلَيْك من مثل هَذَا فانه لَا يفْسد البيع
مَا لَا يُوجِبهُ عقد البيع من الشُّرُوط وَيفْسد بِهِ البيع
واما الشَّرْط الَّذِي لَا يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك وَيفْسد بِهِ البيع فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

1 / 477