472

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

ابيعك هَذَا العَبْد على ان تعتقه اَوْ تدبره اَوْ ابيعك هَذِه الامة على ان تستولدها اَوْ هَذِه الارض على ان سقفها اَوْ تبنيها مَسْجِدا اَوْ رِبَاطًا وَنَحْو ذَلِك
الشَّرْط فِي البيع
وَاعْلَم ان الشَّرْط فِي البيع على وَجْهَيْن
شَرط يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك
وَشرط لَا يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك
اما الشَّرْط الَّذِي يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك فانه لَا يفْسد البيع مثل قَوْلك بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على شَرط ان تنقد الثّمن اَوْ تقبله مني اَوْ تطعمه اَوْ تكسوه اَوْ لَا تظلمه ان كَانَ عبدا اَوْ تعلفه ان كَانَ دَابَّة فَهَذِهِ الشُّرُوط لَا تفْسد البيع
واما الشَّرْط الَّذِي لَا يُوجِبهُ عقد البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما لَا يفْسد البيع وَالْآخر يُفْسِدهُ
اما الَّذِي لَا يفْسد البيع فَهُوَ على سِتَّة أوجه

1 / 476