470

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالتَّاسِع وَالْعشْرُونَ بيع الصَّيْد فِي الأجام الا ان يحرزه وَيقدر على اخذه من غير صيد
وَالثَّلَاثُونَ بيع الطير فِي الْهَوَاء وَبيع السّمك فِي المَاء الا ان يَجعله فِي مَكَان يقدر على ان يَأْخُذهُ بِالْيَدِ
مَا يفْسد البيع
قَالَ وَيفْسد البيع سَبْعَة اشياء
أَجدهَا جَهَالَة الثّمن وَالثَّانِي جَهَالَة الاجل
وَرُبمَا يردان الى الصِّحَّة لانها من تَوَابِع العقد
وَالثَّالِث جَهَالَة الْمَبِيع وَهَذَا لَا يرد الى الصِّحَّة بل يسْتَقْبل البيع الا ان يجده انقص مِمَّا سمى كَمَا وَصفه فَلَا يكون البيع بيعا اذا كَانَ الْمَبِيع مَجْهُولا
وَالرَّابِع شَرط الْخِيَار اذا كَانَ اكثر من ثَلَاثَة ايام فِي قَول ابي حنيفَة
وَالْخَامِس ان يشْتَرط فِي البيع شَرط تكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على ان تبيعه مني اذا اردت ان تبيعه اَوْ تقْرض لي قرضا اَوْ تهب لي شَيْئا اَوْ تدفع الى رَأسهَا اذا كَانَت شَاة اَوْ كرشها اَوْ جلدهَا وَنَحْو ذَلِك
وَالسَّادِس ان يشْتَرط فِيهِ مَنْفَعَة للْمُشْتَرِي وَهُوَ ان يَقُول المُشْتَرِي اشْتريت مِنْك على ان تحمله الى دَاري اَوْ تشتري مني كَذَا اَوْ تبيع مني كَذَا وَكَذَا اَوْ تهب لي كَذَا اَوْ تستأجره مني وَنَحْو ذَلِك
وَالسَّابِع ان يشترطا شرطا يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْمُبْتَاع وَهُوَ ان يَقُول

1 / 474