447

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

واما فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد ان كَانَ قبل الْقَبْض فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ رد اُحْدُ المبيعين وَحفظ الاخر بِحِصَّتِهِ من الثّمن وان شَاءَ رد الْكل وان وجد بهما الْعَيْب بعد الْقَبْض فَلهُ الْخِيَار فِي الْمَعِيب خَاصَّة وَلَا خِيَار لَهُ مِمَّا سوى ذَلِك
وان اخذهما جَمِيعًا اَوْ بعضهما فان يلْزم عَلَيْهِ غير الْمَعِيب بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَهُوَ ان يقسم الثّمن على الْمَعِيب وَغير الْمَعِيب فَمَا اصاب غير الْمَعِيب يُؤَدِّي الى البَائِع وَلَيْسَ لَهُ ان يردهُ وَهُوَ فِي الْخِيَار فِي الْمَعِيب ان شَاءَ رده وان شَاءَ امسكه
مطلب اوجه الرَّد
قَالَ وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ على ثَلَاثَة اوجه عِنْد الْفُقَهَاء
احدها ان يرد المُشْتَرِي السّلْعَة على البَائِع وَيَأْخُذ مِنْهُ الثّمن كُله وَهُوَ مَا اذا كَانَت السّلْعَة على حَالهَا وَلم يحدث فِيهَا عيب عِنْد المُشْتَرِي وَلم يرض بِالْعَيْبِ
وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ ان يردهَا وَلَكِن لَهُ ان يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب وَهُوَ مَا اذا حدث فِيهَا عيب اخر عِنْده
وَالثَّالِث مَا لَيْسَ لَهُ ان يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب وَهُوَ اذا كَانَ لَهُ علم بِالْعَيْبِ فِي وَقت شِرَائِهِ اَوْ علم بعد ذَلِك بِهِ ورضيه
قَالَ واذا اراد رد السّلْعَة على البَائِع فَلَيْسَ لَهُ ان يردهَا الا ان يحلف بِاللَّه انه اشْتَرَاهَا وَمَا علم بذلك الْعَيْب وَلم يرض بِهِ حِين علم وَلَا عرضه على بيع

1 / 451