443

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

انواع خِيَار الشَّرْط
قَالَ وَخيَار الشَّرْط عَليّ سِتَّة اوجه
احدها ان يشْتَرط البَائِع لنَفسِهِ
وَالثَّانِي ان يَشْتَرِطه البَائِع لغيره
وَالثَّالِث ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لنَفسِهِ
وَالرَّابِع ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لغيره
وَالْخَامِس ان يشترطاه لانفسها جَمِيعًا المُشْتَرِي وَالْبَائِع
وَالسَّادِس ان يشترطاه لغَيْرِهِمَا جَمِيعًا
فان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا فَالْمُشْتَرِي امين فِي السّلْعَة فان تلفت فِي يَده فِي مُدَّة الْخِيَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قِيمَته وَلَا ثمن فِي قَول سُفْيَان وَمَالك وابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَليّ المُشْتَرِي قيمَة ذَلِك
واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فان تلف الْمَبِيع فِي يَده فَعَلَيهِ الثّمن مُتَّفقا
وان كَانَ الْخِيَار للاجنبي ان كَانَ من قبل البَائِع اَوْ من قبل المُشْتَرِي

1 / 447

Nueces en Fallo | Usul