436

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

انواع الْبيُوع الْجَائِزَة والفاسدة
وَاعْلَم ان البيع على عشْرين وَجها اقل اَوْ اكثر مَا هُوَ جَائِز
وَالْفَاسِد ايضا على ثَلَاثِينَ وَجها اقل اَوْ اكثر
الْبيُوت الْجَائِزَة
فَأَما الْجَائِز فاولها بيع المساومة وَهُوَ الْمُطَالبَة بالسلعة بِالثّمن والمعلوم وَلَا خلاف فِيهَا بَين عُلَمَاء الْمُسلمين
وَالثَّانِي بيع التَّوْلِيَة وَهُوَ ان يَقُول البَائِع وليتك بِمَا اشْتَرَيْته
وَالثَّالِث بيع الْمُرَابَحَة وَهُوَ بيع امانة مَحْض من الْكَذِب والخيانة وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا بِرِبْح اُحْدُ عشر اَوْ اثنى عشر وَهُوَ على ان يذكر الثّمن فان لم يذكر الثّمن لَا يكون مُرَابحَة
وَالرَّابِع المخاسرة وَهُوَ ان يَقُول بِعْتُك هَذَا بوضيعة عشر اَوْ اُحْدُ عشر اَوْ اثْنَي عشر
وَالْخَامِس بيع الشّركَة وَهَذَا يَصح بعد الْقَبْض لَان النَّبِي ﵊ نهى عَن بيع مَا لم يقبض وَهُوَ ان يَقُول اشركتك فِيمَا اشْتريت

1 / 440