406

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالثَّالِث عشر الخريف
وَالرَّابِع عشر الرّبيع
وَالْخَامِس عشر الشُّهُور
وَالسَّادِس عشر الْجُمُعَة
وَالسَّابِع عشر الْيَوْم
وَالثَّامِن عشر اللَّيْل
وَالتَّاسِع عشر السَّاعَة
وَالْعشْرُونَ الْغَد
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ العاجل
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ رَأس الشَّهْر
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ اول الشَّهْر
فاذا حلف الرجل لَا يكلم فلَانا ابدا فان ذَلِك يكون الى الْمَوْت فاذا كَلمه فِي حَيَاته حنث
واما اذا حلف ان لَا يكلم فلَانا دهرا فانه لَا يكلمهُ حَتَّى يمْضِي مَا يُسمى دهرا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَقَالَ ابو حنيفَة لَا ادري مَا الدَّهْر
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الدَّهْر كالحين وَالزَّمَان وروى اصحاب الامالي عَن ابي يُوسُف ان الدَّهْر كالابد
واما الْحِين فان كَانَ لَهُ فِيهِ نِيَّة فَهُوَ الى مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على سِتَّة اشهر
واما الزَّمَان فَهُوَ كالدهر بِعَيْنِه

1 / 410