366

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِالثَّانِيَةِ ثمَّ لَو تزَوجهَا بالثالثة وقربها حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بالثالثة وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا
الايلاء الْمَجْهُول
واما الايلاء الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَقُول
وَالله لَا أقْربك وَلم يُقَيِّدهُ بالابد فَحكمه حكم الابد سَوَاء بِسَوَاء كَمَا ذكرنَا
الايلاء الموقت
واما الموقت فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يُوَقت بِأَكْثَرَ من أَرْبَعَة اشهر
وَالثَّانِي ان يُوَقت الى اربعة اشهر
وَالثَّالِث ان يُوَقت دون اربعة اشهر فان قربهَا كفر عَن يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت تِلْكَ الْمدَّة فان الْمَرْأَة لَا تطلق كَمَا الى رَسُول الله ﷺ من نِسَائِهِ شهرا وَلم يقربهن
وَمَا كَانَ اربعة اشهر فَصَاعِدا فان قربهَا قبل مُضِيّ تِلْكَ الاشهر حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة اشهر بَانَتْ بتطليقه
الفى
قَالَ والفيء على وَجْهَيْن

1 / 370

Nueces en Fallo | Usul