348

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالرَّابِع ان يَقُول ان شَاءَ الله انت طَالِق فانها تطلق فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله
التَّعْلِيق بعد لَفْظَة الطَّلَاق
واذا كَانَ بعد لَفْظَة الطَّلَاق فَهُوَ على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق ان شَاءَ الله دخل بهَا اَوْ لم يدْخل
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق فطالق فطالق ان شَاءَ الله
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق ان شَاءَ الله فانها لَا تطلق مُتَّفقا
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق طَالِق طَالِق ان شَاءَ الله فَفِي قَول أبي حنيفَة وابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد ان نوى الِاسْتِثْنَاء على الْجمع فَهُوَ على مَا نوى فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق فِي الْقَضَاء فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ
طَلَاق المحصور عِنْد ذكر الِاسْتِثْنَاء
وَلَو قَالَ انت طَالِق فَأَرَادَ ان يَقُول ان شَاءَ الله فدهش اَوْ منع اَوْ حصر فَلم يصل الى ان يَقُول ان شَاءَ الله تطلق
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا لَا بل وَاحِدَة فانها ثَلَاث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَلَا بل لَيْسَ بأستثناء عِنْدهم وَعند ابي عبد الله تطلق وَاحِدَة
من اخفى اسْتثِْنَاء فِي الطَّلَاق
وَلَو اسْتثْنى فأخفى حَتَّى لم تسمع اذناه فانه لَيْسَ باستثناء عِنْد الْفُقَهَاء وَتطلق امْرَأَته

1 / 352