311

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالرَّابِع يجوز تَزْوِيجهَا وَهُوَ ان يستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يُزَوّجهَا
وَالْخَامِس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتَابَتهَا
الْفراش الأخس
واما الْفراش الاخس فانه فرَاش الامة اذا ولدت الامة عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فانه لَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم يَدعه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيثبت نسب وَلَدهَا من سَيّده مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله لقَوْله ﵊ الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر
كتاب الرَّضَاع
اعْلَم ان الرَّضَاع يَدُور عَليّ خَمْسَة مسَائِل
احدها مَسْأَلَة مَاهِيَّة الرَّضَاع
وَالثَّانِي مَسْأَلَة مِقْدَار الرَّضَاع
وَالثَّالِث مَسْأَلَة مُدَّة الرَّضَاع
وَالرَّابِع مَسْأَلَة مَوضِع الرَّضَاع
مَاهِيَّة الرَّضَاع
اما مَاهِيَّة الرَّضَاع فَفِيهَا ثَلَاثَة اقاويل
احدها قَول الشَّافِعِي انه اللَّبن يشربه الصَّبِي اَوْ يَأْكُلهُ فِي الطَّعَام اَوْ دَوَاء غلب عَلَيْهِ الطَّعَام اَوْ غَلبه هُوَ اَوْ كَانَ قد اوجر فَحصل فِي الْمعدة

1 / 315

Nueces en Fallo | Usul