417Nukat Wa Fawaidالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةShams al-Din ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorialمكتبة المعارف - الرياضEdiciónالثانية، 1404GénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوعن ابن المسيب والأوزاعي ينقض الحكم وإن استوفى الحق كما لو تبين أنهما كانا كافرين قلنا في الأصل لم يوجد شرط الحكم وفي الفرع وجد ظاهرا وكذا باقي الرجوعقوله ويلزمهم الضماننص عليه ذكره القاضي وغيره كما تقدم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المذهب القديم وقال في الجديد لا ضمان عليهما ووافق في العتق والطلاقووجه قولنا أن شهادتهما صارت سببا في الإتلاف وهما متعديان في السبب فضمنا لمحل الوفاقفرعذكر القاضي أنه لو أقر المشهود له بالعين للمشهود عليه بعد ما حكم له بها الحاكم فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبلقوله ولا يلزم من زكاهم شيءذكره القاضي محل وفاق في مسألة رجوع الأصول لأن من زكاه صدقة محتمل وإنما كذبه في رجوعه فلا يلزمهم شيء مع الشكقوله وإن رجع شهود العتق غرموا القيمةوكذا لو صدق العبد الشهود في بطلان الشهادة لم يرجع إلى الرق لأن في الحرية حقا لله تعالى ذكره القاضي محل وفاق فيه وفي الطلاقPágina 346CopiarCompartirPreguntar a la IA