358Nukat Wa Fawaidالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةShams al-Din ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorialمكتبة المعارف - الرياضEdiciónالثانية، 1404GénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوهي هنا معدومة وهي أن تلك الأشياء لا تستفاد إلا من جهته بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن دون الشهادةقوله وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها تقبلقيل للإمام أحمد في رواية حرب فإن كتبها فقال لم يبلغني فيه شيء قال أبو بكر عبد العزيز لا يعمل على الكتاب والشهادة لا تجوز على من لا يعرفوكأن وجه قول أبي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتى لو كتب طلاق امرأته ولم ينو فيه قولانقوله وقيل تقبل بالإشارة الخهذا قول مالك لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته وحكاه في المغنى عن الشافعي وهذا أحد الوجهين في مذهبه والأصح فيه عدم القبولقوله وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وفيما سمعه قبل صححهلأنه في ذلك كمن لا صمم به ولأنه فيما رآه كغيره من الناس وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي في مسألة الأعمى العمى فقد حاسة لا تمنع النظرPágina 287CopiarCompartirPreguntar a la IA