315Nukat Wa Fawaidالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةShams al-Din ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorialمكتبة المعارف - الرياضEdiciónالثانية، 1404GénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوإن قلنا بعدم تحريمه فهل ترد أم لا أم إن قلنا بكراهته ردت وإن قلنا بإباحته لم ترد فيه ثلاثة أقوال والقول المفتى بهفصل</span>إذا قصد تعليم الحمام حمل الكتب مما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها أو الأنس بأصواتها من غير أذى جازوقد روى عن عبادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة فقالاتخذ زوجا من حماموإن قصد المراهنة أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم وإن كان عبثا ولعبا فهو دناءة وسفهPágina 244CopiarCompartirPreguntar a la IA