303

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Editorial

مكتبة المعارف - الرياض

Edición

الثانية، 1404

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

وذكر أبو الخطاب في الانتصار مثل هذ في قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

وقال في الكافي في أول باب اختلاف الشهود إذا ادعى ألفين على رجل فشهد شاهد بها وشهد له آخر بألف ثبت الألف بشهادتهما لاتفاقهما ويحلف مع شاهده على الألف الأخرى لأن له به شاهدا وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو بثبوت الحق عليه وسواء ادعى ألفا أو أقل منه لأنه يجوز أن يكون له الحق فيدعى بعضه ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد بجميعه انتهى كلامه

Página 232