The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
القاسم. وأشهب يقول: الولي شرط في الشريفة والدنية، ولمالك حكاه من جوابيه: أن الولي ليس بشرط لا في الشريفة ولا في الدنية، وأن الولاية ولاية الإِسلام.
والنكاح الفاسد على وجهين: فساد في العقد، وفساد في الصداق. والفساد في العقد يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه المسمى. والفساد في الصداق يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وفيه صداق المثل، واختلف في فسخه قبل البناء، فقيل: إيجاب، وقيل: استحباب.
والفسخ في النكاح على وجوه: منها ما يفسخ قبل البناء وبعده، طال أو لم يطل، فإن طال ترك.
[ ٤٥ /١] ومنها/ ما يختلف في فسخه بعد الدخول هل يفسخ أم لا؟
ومنها ما يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده.
فمن الوجوه التي يفسخ قبل البناء وبعده طال أو لم يطل، ما كان فساده في عقده.
من ذلك: نكاح المجوسية، ونكاح المرتدة، ونكاح المعتدة، ونكاح المتعة، ونكاح الخامسة، ونكاح الشغار.
ونكاح المحرم والمريض عند ابن القاسم لاحق بالفصول المتقدمة، ولكن الخلاف في الشغار والمحرم والمريض أنه لا يفسخ بعد الدخول.
98