The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
والدعوى المجرّدة إذا ادَّعى الرجل على رجل بحق وقال: نأتي بمنافي، فإنه يوقف عند ابن القاسم، وقال سحنون: إذًا يحتاج أن يوكل بكل أحد، وهذا من المشقّة والحرج، ولكن يؤخذ عليه حميل بوجهه، فإن لم يوجد حمیل فحکمه یسجن.
وإذا ثبت الخلطة وقال: نأتي بالشهود على الحق، فقيل: عليه أن يأتي بكفيل نفسه، وقيل: ليس عليه كفيل بنفسه، والقولان لابن القاسم، ففي كتاب الشهادات: عليه كفيل، وفي الكفالات: لا حميل عليه.
وقال غيره: عليه حميل بالوجه.
وإذا أقام شاهدًا بالحق فله عليه كفيل، قيل: بالوجه، وقيل: بالمال، قال ابن الحارث: والصواب الحميل بالوجه إلاَّ أن يحلف مع شاهده فيؤخذ منه حميل بالحق.
وإذا ثبت الحق بالبينة العادلة وكلف المدَّعَى عليه تجريح البيّنة فلا بدَّ من حميل بالمال، وأما إذا ثبت الحق بالبينة وعجز عن المدفع في البيّنة أجَّلَه الحاكم إذا سأله النظرة ووعد بالقضاء فليؤخره حسبما يأتي به بعد إقامته الحميل.
وأما إذا ادعى التفالس/ ولم يعد بالقضاء فإنه يسجن في هذا الوجه [٤١ / ب] حتى يتبيَّن أمره.
واختلف في إيقاف العبد المدَّعى فيه فقيل: يسجن، وقيل: يكون بید أمین.
91