The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
مال مأمون، والعين والدنانير والدراهم لا تتعين إلّ في الصرف، فإنهما يتعيَّنان.
والرهن جائز في كل شيء إلاّ في الصرف وبرأس المال، ولا يجوز الرهن في الدماء ولا في الحدود التي فيها القصاص، وأما لو صيرا مالاً يصح الرهن فيهما.
ورأس المال إذا تأخّر أمدًا بعيدًا فهو على ثلاثة أوجه :
إن كان رأس المال عينًا انتقض السلم، وإن كان عرضًا يكال أو يوزن أو طعامًا، فذلك مكروه ولا ينتقض السلم به، وإن كان حيوانًا أو رقيقًا فذلك جائز ولا كراهة فیه.
وقيل في العين: أنه إن تأخّر بغير شرط فذلك جائز، وأما بشرط فثلاثة أوجه: الجواب واحد، لا يجوز في شيء من ذلك.
ورأس المال إذا تأخّر إلى يومين فذلك جائز، وأما إذا كان له عليه دین فأعطاه فيه عرضًا يقبضه إلى يومين فذلك لا يجوز.
وفرقوا بين ابتداء الدين بالدين وبين فسخ الدَّين في الدَّين، وجعلوا فسخ الدین في الدین أشد من ابتداء الدين بالدين.
[ ٢٨ / ١ ] وفي كتاب محمد: هما سواء، يجوز اليوم/ واليومان، ومنع منه سحنون وغيره من البغداديين في المسألتين جميعًا.
والغرر في البداية مثل أن يجمع الرجلان سلعتين لهما فيبيعان
66