The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
فمن ذلك: إذا كان عليه دين فقال: اعمل به قراضًا، فلا يجوز؛ لأنه إخراج الدَّين من ذمَّة إلى أمانة، والربح للذي عليه الدَّين، وجوَّزه أشهب إن نزل.
ومسألة كتاب الوكالات: إذا أمره أن يشتري له لؤلؤًا من مكة، فقال: قد اشتريته وضاع، أن القول قوله، ويحلف أنه قد اشتراه له وضاع.
قال بعض المتأخِّرين: كما تعمر الذمَّة بقوله كذلك تخلى بقوله، وإنما يحاول إخراج الدين من ذمَّته إلى أمانته لو أنه وزن الثمن ليشتري به لؤلؤًا فقال: قد أضاع الثمن قبل الشراء، إن وزنه ببينة فالقول قوله في التلف، وإن لم يزنه ببيِّنة فلا يقبل قوله في الضياع؛ لأنه/ أخرجه من ذمته [٢٦ / أ] إلى أمانته.
وقال بعض المتأخِّرين: إذا أمره أن يدفع الدَّين الذي عليه إلى رجل، فقال: دفعته إليه، وأنكر الرجل، أنه لا يقبل قوله، فإذا قال: قبضته من نفسي وضاع، كان أحرى أن لا يقبل قوله.
قال بعض المتأخِّرين: يفترق نفس ما في الذمَّة وعوض ما في الذمَّة، فنفس ما في الذمَّة مثل الطعام، أن يقول: كِلْه لي في غرائرك، لا يقبل قوله في إخراجه من الذمَّة بقوله إلَّ ببيّنة.
وعوض ما في الذمَّة مثل أن يقول له: اشتر لي بالدَّين الذي عليك شيئًا، فقال: قد اشتريته وتلف، أنَّ القول قوله.
قال بعض المتأخِّرين: يصحّ التأويل على ما في المدونة، وذلك إذا كان له عليه دين فقال: اشتر لي به سلعة نقدًا، فقال: ذلك جائز، فإذا اشترى سلعة كما أمره فقال: تلف بعد الشراء، فالقول قوله.
63