The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
من ذلك الوكالة، وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت، وشاهد على نسب رجل أنه قد مات، وكذلك على ولاء رجل قد مات وترك مالاً، وكذلك التعديل والترجيح، فقيل في كل هذا: يثبت بشاهد ويمين، وقيل: لا يثبت إلاَّ بشاهدين.
وأما ترشيد السفيه فلا يصح إلاّ بشاهدين.
من ذلك الأحباس والصدقات الموقوفة تسمع من الثقات، وما تقادم من الأشربة والموت والنكاح إذا انتشر الخبر عند الجيران، وكذلك [٢٢ / ب] الأنساب والولاء إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون/ أنه ابن فلان أو أنه مولى فلان، فقيل: يقضى بالمال دون الولاء، وقيل: يقضى بالمال والولاء.
وكذلك الضرر والرضاع، يجوز فيه شهادة السماع.
والعدالة والتجريح كذلك.
والإسلام والكفر كذلك.
وتولية القاضي وعزله كذلك.
وأن فلانًا وصي كذلك.
56