The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك القصار يخطئ فيدفع ثوبًا لرجل غير ثوبه غلطًا في ذلك، فإنه يقال لرب الثوب: ادفع إليه قيمة الصبغ، فإن أبى قيل للقصار: ادفع إليه قيمة ثوبه غير مصبوغ، ولا يكونان شريكين، وقال سحنون بالشركة في هاتين المسألتين التي غلط فيهما، وجعله كالشراء.
والجد مع الأخ تارة يكون الجد أقوى منه:
من ذلك: إذا سرق من مال ولده فلا قطع عليه، ويكون كالأب الحقيقي.
[ ٢١ / ب ] وكذلك إذا زنى بجارية ولد ولده لا يحد فيها. وكذلك إذا قتل ولد ولده تغلظ عليه الدية.
والأخ يقطع ويحد ويقتل.
وتارة يكون الأخ أقوى من الجد:
وذلك في: النكاح، والولاء، والصلاة على الجنازة، الأخ أولى من الجد.
وأما الميراث فتارة يكون الأخ والجد سواء يقاسمه، وتارة يكون الجد أقوى منه مع ذكور الولد، ولا يرث الأخ مع ذكور الولد شيئًا.
والجد يكون كالأب في الزنى والسرقة والقتل.
واختلف في الاعتصار للجد، ففي المدونة لا يعتصر، وفي كتاب محمد يعتصر.
54