The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وحلية السيف إذا كانت الثلث فلا بأس بأن تباع بما فيها، ويراعى في حليتها الثلث في الوزن دون القيمة، وقيل بالقيمة.
والمواضع التي يكون الثلث في حدِّ الكثير:
من ذلك الجائحة لا توضع إلاَّ في الثلث فأكثر.
وأن العاقلة تحمل الثلث فأكثر ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث.
[ ١٨ / ١] وأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، فإذا/ بلغت الثلث رجعت إلى عقلها.
والثلث في الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل عند أشهب، وكذلك النصف عنده.
والثلث في الدور كثير في الاستحقاق، وأما في الأرطال إذا استثناها في المشاة أو الدالية تكون في دار الكراء فتوقف في ذلك، فمرة منع من بلوغ الثلث، وفي رواية أخرى يبلغ الثلث.
والثلث آخر القليل وأول الكثير.
من ذلك الضأن والمعز تؤخذ الزكاة من الأكثر منها، وما يزكى من الإِبل بالغنم أربعة وعشرون من الإِبل فدونها، يزكى بالغالب من غنم البلد من ضأن أو معز، ولا ينظر إلى ما يكسب، إنما يؤدي مما معه.
وما يسقى بالعيون والنضح من الزرع والثمار فالأقل حكم الأكثر، وقيل: يزكي كل واحد على حدته.
48