The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
ورجل ادَّعى على رجل أنه غصب له مالاً أو سرقه، وهو ممن لا يُشار إليه،/ فاعرفه.
[ ١٠ / أ]
أربع مسائل يصح فيها قبض المتصدِّق لمن تصدَّق عليه، ويكون قبضه لذلك قبضًا للمتصدق عليه، فمسألتان لم يختلف فيهما في المذهب، ومسألتان مختلف فيهما.
فأما اللتان لم يختلف فيهما: فصدقة الرجل على صغار ولده، فإن قبضه لهم قبض.
والثانية: توقيف الرجل السلاح والخيل للجهاد، فقبضه ذلك من نفسه قبض إذا كان يخرجها ويرسل بها، ثم تعود إليه.
واللتان اختلف فيهما: فالرجل يتصدَّق على كبار ولده، فأقامت نصدقة بأيديهم سنة فأكثر، ثم عادت إلى يد المتصدِّق بها، فقيل: تصحّ، وقيل : تبطل.
والرابعة: الرجل يشتري في سفره لزوجه أو لولده سلعة، ويشهد على ذلك، فقيل: تصحّ، وقيل: تبطل.
فاضطربت الأجوبة في المدونة في ذلك.
ومن ذلك اختلافهم في الحركة إلى الركوع هل هي فرض كالركوع "و لا؟ فعن مالك في ذلك قولان.
33